السيد محمد علي العلوي الگرگاني
402
منهج الصالحين
من الحيض أو النفاس عند غالب النساء . مسألة 2521 : إذا قارب زوجته في طهرها ، فلا يصح بعد ذلك طلاقها ، الّا أن ترى الحيض ثانية ، ثم تطهر منه ، اما من لم تبلغ التاسعة من العمر ، والحامل ، واليائسة وهي من بلغت خمسون سنة إذا لم تكن هاشمية ، أما الهاشمية فمن بلغت ستون سنة ، فلا يشترط ذلك ، فيجوز طلاق المذكورات ، وان كان في حال الحيض . مسألة 2522 : إذا قارب زوجته في طهرها ، ثم طلقها في نفس الطهر من دون تخلل الحيض بينها ، ثم تبين كونها حاملًا فالأحوط وجوباً إعادة الطلاق ، في صورة العلم بالمسألة وبحالة المرأة . مسألة 2523 : إذا قارب زوجته في حال النقاء ، وسافر ، فإذا أراد طلاقها في سفر ، فلابد من انقضاء مدة يعلم خلالها بحسب عادة النساء غالباً رؤية الدم ثم طهارتها منه ، هذا في صورة عدم قدرته من معرفة حالها . مسألة 2524 : المرأة التي تكون في سن من تحيض ولا تحيض ، لابد من الاعتزال عنها وعدم مقاربتها ثلاثة اشهر ، قبل طلاقها . مسألة 2525 : يعتبر في الطلاق حتى يقع صحيحاً ، كون الصيغة بالعربية الصحيحة ، مع وجود شاهدين عادلين ، وإذا كان المطلق الزوج ، واسم المرأة فاطمة مثلًا ، قال الزوج زوجتي فاطمة طالق ، وإذا كان المطلق هو الوكيل قال زوجة موكلي فاطمة طالق . مسألة 2526 : لا طلاق في العقد المنقطع ، بل الطلاق والانفصال هو اتمام المدة ، أو هبة المدة من الزوج لزوجته المنقطعة ، وهبة المدة تكون بالكيفية التالية فيقول « وهبتك المدة » . ولا يحتاج ذلك إلى شاهد ، ولا يشترط كونها طاهرة من الحيض .